الدبيبة يشكل لجنة لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية

الدبيبة يشكل لجنة لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية

سبتمبر 27, 2021 - 00:00
القسم:

حدَّد القرار اختصاص اللجنة بمراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفائها الشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببة وبموافقة أغلبية أعضائها

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2021، بناء على الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير الداخلية وبعض الأجهزة والإدارات المختصة لمناقشة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

وتشكَّلت اللجنة برئاسة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وعضوية كل من: رئيس مصلحة الأحوال المدنية، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد علي العمامي، إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء، رئيس مكتب الشؤون القانونية بمصلحة الأحوال المدنية، مندوب عن جهاز المخابرات الليبية، مندوب عن جهاز الأمن الداخلي، رئيس مكتب الجنسية وشؤون الأجانب.

وحدَّد القرار اختصاص اللجنة بمراجعة الإجراءات المحالة إليها من اللجان الفرعية للتأكد من مدى استيفائها الشروط والأوضاع القانونية، والبت في صحة نتائج أعمالها، وتكون قراراتها مسببة وبموافقة أغلبية أعضائها.

كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية بالمناطق ويصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية، على أن تتولى اللجان الفرعية استلام طلبات الحصول على الجنسية الليبية، للفئات الآتية:
- أبناء المواطنات الليبيات.
- زوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة.
- أبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم.
- من كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي.
- القرارات التي صدرت بمنح الجنسية والبت في مدى صحتها.

ونص القرار على أن تتولى اللجان الفرعية دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي المقيمين في دائرة اختصاصها وإبداء الرأي فيها، على أن تحيل نتائج أعمالها إلى اللجنة المركزية.

وأتاحت المادة السادسة من القرار للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز أعمالها، كما حدَّدت المادة السادسة مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية والفرعية بواقع 2000 دينار تصرف من وزارة الداخلية.