المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية قانون ضريبة الجهاد
الطاعن استند في مبرراته، على ضعف رواتب الليبيين واقتطاع الضريبة بغير رضى، مقابل قدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء عبر الأموال المجنبة المخصصة في الميزانية العامة، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء ذو طبيعة استثنائية انقضت مرحلتها
أفادت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت الاثنين، بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد.
وتقدّم بالطعن في القانون المحامي علي السنوسي مناع ضد كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المؤتمر الوطني العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية، ورئيس لجنة صندوق الزكاة، والممثل القانوني لمصلحة الضرائب بصفاتهم.
ويلزم القانون اقتطاع نسبة 3% من مرتبات الموظفين التي تزيد على 100 دينار لصالح صندوق جهاد الليبيين، الذي أعيد تنظيمه بموجب القانون رقم «59» لسنة 1972، الذي تنص مادته الثالثة على إحالة المستقطع إلى الصندوق بهدف دعم جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية.
واستند مناع في مبرراته، على ضعف رواتب الليبيين واقتطاع الضريبة بغير رضى، مقابل قدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء عبر الأموال المجنبة المخصصة في الميزانية العامة، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء ذو طبيعة استثنائية انقضت مرحلتها.