دار الإفتاء: ضريبة شراء النقد الأجنبي مكس محرّم ويجب إلغاؤها
مجلس البحوث أوضح أن أخذ الأموال من الناس دون تقديم مقابل عادل هو من الغصب وأكل أموال الناس بالباطل، مستدلًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال العلماء التي تشدّد على حرمة هذا الفعل
أعادت دار الإفتاء عبر مجلس البحوث والدراسات الشرعية، نشر قرارها رقم (06) لسنة 1445هـ، بشأن الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، والتي أقرّها مصرف ليبيا المركزي.
وأكد المجلس في قراره – الصادر بتاريخ 30 يونيو 2024 – أن فرض هذه الضريبة “مكسٌ محرّم” شرعًا، ويعد من الكبائر التي نهى عنها الدين الإسلامي، مطالبًا بإلغائها ووقف العمل بها فورًا.
وأوضح المجلس أن أخذ الأموال من الناس دون تقديم مقابل عادل هو من الغصب وأكل أموال الناس بالباطل، مستدلًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال العلماء التي تشدّد على حرمة هذا الفعل.
واستند القرار إلى عدة أسباب، أبرزها وجود موارد نفطية كافية: الدولة الليبية تملك موارد مالية ثابتة من النفط والغاز تغنيها عن فرض المكوس على المواطنين.
وأوضح أنّه لا يجوز فرض أي ضريبة قبل تصحيح الأوضاع، ورد المال العام المنهوب، وضبط الإنفاق العام المتفشي فيه الفساد، وأنّ ادعاء مصرف ليبيا المركزي بأن فرض الضريبة ضروري لاستقرار السوق ثبت عدم صحته، بل أدى إلى زيادة الفجوة بين الدينار الليبي والعملات الأجنبية.
وتابع أنّ أوجه فساد واضحة من بينها الإنفاق المجهول، وميزانيات ضخمة دون رقابة، وسفر المسؤولين بشكل متكرر، وتعيينات خارجية لمجرد المجاملة، إضافة إلى تهريب الوقود ونهب صناديق الاستثمار.
وأشار المجلس إلى أن كل من يقر هذا المكس أو يفتى بجوازه أو يسكت عنه، فهو شريك في الظلم والإثم، معتبرًا أن استمرار هذا النوع من الضرائب ما هو إلا تحميل للمواطنين فاتورة فساد المسؤولين وسوء إدارتهم.
كما رحّب المجلس في القرار، بالأحكام القضائية الصادرة بإيقاف العمل بهذه الضريبة، معربًا عن أمله في أن تتخذ باقي المحاكم الليبية الموقف ذاته، نصرةً للحق وتطبيقًا للعدالة.